Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 239

Contributors:

P.239
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه لمن عنده أضحية يريد ذبحها وأهل عليه هلال ذي الحجة وهي عنده دون من اشتراها بعد هلاله عليه أخبرنا أحمد بن علي بن المثني قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى ذكر خبر ثان يصرح بالشرط الذي تقدم ذكرنا له أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال
صحيح ابن حبان — Page 239 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط