Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 211

Contributors:

P.211
نذبح ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك قال أبو حاتم هذه الذبائح التي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بالصلاة أهل الجاهلية إنما هي غير الفرع والعتيرة المنهي عنهما في الإسلام ذكر الإباحة للمرء أكل ما ذبح بالمروة دون الحديد أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر أن خادما لكعب بن مالك كانت ترعى غنمه بسلع فأرادت شاة منها أن تموت فلم تجد حديدة تذكيها فذكتها بمروة فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها
صحيح ابن حبان — Page 211 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط