Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 595

Contributors:

P.595
بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أو ليزرعها أخاه يريد به فليمنحها أخاه ولو كان ذلك الزراعة نفسها لم يكن لقوله أو ليزرعها معنى لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر