Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 541

Contributors:

P.541
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فهو له حياته ولورثته إذا مات قال الشيخ أبو حاتم زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النذر والعمرى والرقبى كان لعلة معلومة وهي إبقاؤه صلى الله عليه وسلم على المسلمين في أموالهم لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها فكره صلى الله عليه وسلم لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهم لا أنهما لا يجوز استعمالهما
صحيح ابن حبان — Page 541 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط