Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 401

Contributors:

P.401
5025 - ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع نبي الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو 5026 - ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة
صحيح ابن حبان — Page 401 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط