Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 351

Contributors:

P.351
قال أبو حاتم رضي الله عنه المنابذة ان ينبذ المشتري ثوبا إلى البائع وينبذ البائع إلى المشتري ثوبا ليبيع إحدهما بالآخر على أنهما إذا وقفا بعد ذلك على الطول والعرض لا يكون لهما الخيار إلا ذلك النبذ فقط والملامسة أن يلمس المشتري الثوب ثم يشتريه على أن لا خيار بعد ذلك إذا نشره وقلبه سوى ذلك اللمس