Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 323

Contributors:

P.323
قال أبو حاتم النهي عن بيع حبل الحبلة هو أن يشتري المرء بعيرا على أن يوفر العجلي إلى أن تنتج ناقة الفلانية ثم تنتج التي في بطنها فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان ولا يحل استعماله 4946 - ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا أبو الوليد والحوضي قالا حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال