Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 289

Contributors:

P.289
بعدما أبرت ولم يشترط ثمرها فلا شئ له ومن اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شئ له 4920 - ذكر البيان بأن قوله فلا شئ له أراد به البائع لا المشتري أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع