Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 173

Contributors:

P.173
قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا خبر أوهم جماعة من أئمتنا أن سلب القتيل إذا اشترك النفسان في قتله يكون خياره إلى الإمام بأن يعطيه أحد القاتلين من شاء منهما وكنا نقول به مدة ثم تدبرنا فإذا هذه القصة كانت يوم بدر وحينئذ لم يكن حكم سلب القتيل لقاتله ولما كان ذلك كذلك كان الخيار إلى الإمام أن يعطي ذلك أيما شاء من القاتلين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلب أبي جهل حيث أعطاه معاذ بن عمرو بن الجموح وكان هو ومعاذ بن عفراء قاتليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه فكان ذلك يوم حنين ويوم حنين بعد بدر بسبع سنين فذلك ما وصفت على أن القاتلين إذا اشتركا في قتيل كان السلب لهما معا