Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 318

Contributors:

P.318
قال أبو حاتم عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فأمر بقطع السارق إذا ما سرق ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ولا الكثر وأن لا قطع إلا في ربع دينار فكان المراد من الخطاب من الكتاب فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر