Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 312

Contributors:

P.312
ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السختياني بدمشق قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع