Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 302

Contributors:

P.302
باب حد القذف ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال أول لعان في الإسلام أن شريك بن سحماء أقذفه هلال بن أمية بامرأته فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك قال يا رسول الله إن الله يعلم أني صادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الجلد فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به