Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 292

Contributors:

P.292
قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الخبر دال على أن هذا الحكم كان من الله جل وعلا على اختلفوا صفيه صلى الله عليه وسلم في أول ما انزل حكم الزانيين فلما رفع إليه صلى الله عليه وسلم في الزنى وأقر ماعز بن مالك وغيره بها أمر صلى الله عليه وسلم برجمهم ولم يجلدهم فذلك ما وصفت على أن هذا آخر الأمرين من المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيه نسخ الأمر بالجلد للثيبين والاقتصار على رجمهما ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير