ذكر البيان بأن ولد المتلاعنة يلحق بها بعد اللعان
الواقع بينها وبين زوجها دون أن يلحق بزوجها
أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي قال أخبرنا
أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع
عن بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق
الولد بالمرأة
صحيح ابن حبان — صفحة 122
مساهمون: ابن حبان
ص١٢٢