Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 353

Contributors:

P.353
ذكر البيان بأن الفرض الذي جعله الله جل وعلا نفلا جائز أن يفرض ثانيا فيكون ذلك الفعل الذي كان فرضا في البداية فرضا ثانيا في النهاية أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال قرأنا على معقل بن عبيد الله عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في رمضان فصلى في المسجد فصلى رجال وراءه بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثرهم منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أهل المسجد ليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لصلاة الفجر فلما قضيت صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتقعدوا عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام شهر رمضان من غير أن يأمرهم بقضاء أمر فيه يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا ورجاله له ما تقدم من ذنبه