وقال المحقق الحلي ره في كتاب الصلاة من المعتبر : مسألة : قيل : تكره
( الصلاة ) إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه . ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ره
وهو أحد الأعيان ولا بأس باتباع فتواه ( 1 ) .
وفي روض الجنان : و ( يكره التوجه في حال الصلاة ) إلى باب مفتوح .
قاله أبو الصلاح وتبعه الأصحاب . قال في المعتبر : لا بأس باتباع فتواه لأنه
أحد الأعيان ( 2 ) .
وقال العلامة الحلي ره : تقي بن نجم الحلبي أبو الصلاح رحمه الله ثقة
عين ، له تصانيف حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير ، وقرأ على الشيخ رحمه الله
وعلى المرتضى قدس الله روحه ( 3 ) .
وقال ابن داود ره : تقي بن نجم الدين الحلبي أبو الصلاح عظيم القدر من
علماء مشايخ الشيعة . . . قال الشيخ : " قرأ علينا وعلى المرتضى " وحاله
شهير ( 4 )
وقال ابن حجر في لسان الميزان : تقي بن عمر ( 5 ) بن عبيد الله بن عبد الله
بن محمد الحلبي أبو الصلاح مشهور بكنيته من علماء الإمامية ، ولد لسنة أربع
وسبعين وثلاثمائة ، وطلب وتمهر وصنف وأخذ عن أبي جعفر الطوسي وغيره
ورحل إلى العراق فحمل عن الشريف المرتضى ، ومات بحلب سنة سبع
و
هامش
( 1 ) المعتبر : 158 .
( 2 ) روض الجنان : 230 .
( 3 ) خلاصة الأقوال : 28 ط النجف .
( 4 ) رجال ابن داود : 75 ط المحدث .
( 5 ) قال في أعيان الشيعة بعد نقل هذه العبارة : والظاهر أن " عمر " تصحيف " نجم "
منه أو من الناسخين أقول : أو من المطبعة .