Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 399

Contributors:

P.399
ليس فيه طيب ما ذا وسند القول بالحرمة ما هو وانه هل يمكن الجمع بين القولين بحيث لا يتوجهان إلى جهة واحدة حتى يختلفا بل ترجع الحرمة إلى ما لا ترجع إليه الكراهة ومن حيث إن روايات الباب على اختلاف العناوين المأخوذة فيها فهل ترجع إلى أصل واحد أو تتعارض في مداليلها لا بد لها من علاج . يتوقف على النيل بما هو مصب البحث وبما هو مركز الأقوال وبما هو مدلول الروايات والمرجو من اللَّه تعالى ان يوفقنا لحل ما في الباب من الاختلاف بين الكراهة والحرمة قولا ودليلا فاللازم نقل ما في الباب من الروايات أولا ثم بيان ما هو النتيجة ثانيا . الأولى ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة ( 1 ) . وظاهرها المنع عن الكحل الأسود في نفسه وانه بنفسه ممنوع حال الإحرام سواء كان زينة أم لا قصد به ذلك أم لا ولا يجوز الاكتحال به الا من علة وظاهرها الإطلاق الشامل لغير المنحصر به العلاج إذ قد يمكن علاج تلك العلة بغيره أيضا فلا انحصار ح وقد لا يمكن فيكون العلاج منحصرا به فلا يشمل الاستثناء ما يكون لمجرد التقوية لا العلاج إذ لا علة حتى تعالج نعم لو كانت العلة بمعنى السبب لا المرض فتشمل هذا الفرض أيضا ولكنها بعيدا البتة . الثانية ما عن زرارة عنه ( ع ) قال : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة ( 2 ) . وظاهرها الجواز في جميع أقسام الكحل وفي جميع أنحاء الاكتحال من العلاج الغير المنحصر ومن التقوية ومن التزين في غير الأسود والمنع فيه للزينة . الثالثة ما عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد
Footnote
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 33 الحديث - 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 33 الحديث - 3
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 399 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي