Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 344

Contributors:

P.344
اليمين بحق المدعى كبرى كلية دالة على نفوذ الحلف بنحو أوسع من الدين والعين فلا يجوز للمدعى العالم بأن الحق معه أخذ ماله بعد القضاء من المنكر عينا كان أو دينا لا بمعنى الحكم التكليفي البحث بل مع الوضع بحيث لا يصير المأخوذ بالمقاصة ملكا له وان كان الواقع موافقا له لان اليمين تذهب بحقه فمعه لا حق له حتى يأخذه بالتقاص فيمكن التعدي إلى العين ببركة الكبرى الكلية لا الأولوية لوضوح كونها في العكس أي إذا لم يجز التقاص في العين لم يجز في الدين بطريق أولى بخلاف ما لو لم يجز في الدين لكونه خلاف القاعدة حيث يحتمل جوازه في العين لكونه وفاقها ولا من باب نفى الخصوصية والقطع بالملاك لصعوبة ذلك بل لشمول الكبرى الناطقة بذهاب الحلف بالحق فعليه يشكل التعدي إلى ما كان فصل الخصومة بالبينة لاحتمال ان حرمة الحلف وقيمته عند اللَّه أوجبت ذلك . والرواية الثانية هي ما رواه في الكافي عن خضر النخعي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : ان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه . ( 1 ) والظاهر عدم الإطلاق الشامل للعين إذ التعبير بلفظة ( على ) المشعرة بالذمة مخصوص بالدين فيشكل التعدي إلى العين مع فقد التعليل والكبرى الكلية الشاملة بمدلولها للعين ولكن في الرواية الأولى كفاية . والثالثة ما عن عبد اللَّه بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت ان اقتص الألف درهم التي كانت لي عنده واحلف عليها ، فكتبت إلى أبى الحسن ( ع ) فأخبرته انى قد حلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني ان أخذ منها الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب ( ع ) : لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا انك
Footnote
( 1 ) الوسائل - أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى - الباب - 10 - الحديث - 1