Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 314

Contributors:

P.314
وبالجملة ان الكلام فيه موكول إلى محله من الاستدلال على عدم كونه من النكاح لحصره في قسمين لا يكون التحليل منها وكيف كان يشكل اندراجه تحت عنواني التزوج والنكاح واما عنوان ملك البضع فلا نعني به هنا الا جواز التصرف كما في النكاح لا نظير ملك غيره من الأجناس الصالحة للبيع والشراء ولما لم يكن لرواية ابن قيس إطلاق بقرينة قوله ولم يجعل نكاحه شيئا لا يمكن التمسك بالإطلاق وان لم يكن مقيدا إذ مجرد عدم التقييد غير كاف فيه بل لا بد له من الإطلاق فيضر عدم الإطلاق . واما دعوى إلقاء الخصوصية والحكم بان المناط في المنع هو النيل إلى الزوجة حال الإحرام وإذا حرمت الخطبة فكيف يصح ويجوز قبول التحليل فبعيدة أيضا بملاحظة تجويز شراء الأمة ومن المعلوم انه أولى من قبول التحليل فإذا أجاز التملك فأين يمكن دعوى القطع بالمناط وإلقاء الخصوصية فللتأمل مجال جدا .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : وشهادة للعقد وإقامة ولو تحملها محلا ولا بأس به بعد الإحلال ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان المستفاد من بعض تعابير الأصحاب كالشيخ ره توقف النكاح على الشهادة عند غير الشيعة أو لا أقل من الاختلاف بين هؤلاء واما الشيعة فلا توقف له عليها عندهم بالاتفاق حيث عبر ره بان النكاح عندنا لا يعتبر فيه الشهادة وكذا المستفاد من بعض التواريخ والسير توقفه عليها في الجاهلية ومغروسية ذلك في أذهان من أدرك ذلك العصر . وكيف كان لا اختلاف بيننا في عدم التوقف إلا