Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 302

Contributors:

P.302
التقادير وحرمة ذبح ما لا يكون منسوبا اليه فيه وحرمة ما ذبح فيه وان رمى في خارجه وعدم جواز إخراجه بعد دخوله مأمنه بخلاف ما لو خرج بنفسه ولا يخفى ان بعض ما تقدم مؤيد للمقام لا دال عليه . ومما ورد في أبواب كفارات الصيد وتوابعها هو ما عن ابن سنان انه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن قول اللَّه عز وجل * ( ومَنْ دَخَلَه كانَ آمِناً ) * . إلى أن قال : ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أبو يؤذى حتى يخرج من الحرم ( 1 ) وظاهرها جواز الإيذاء بالذبح ونحوه بعد الخروج . وعن عبد الأعلى بين أعين عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ( 2 ) . ودلالتها على حرمة الأكل قوية ولا دلالة لها على حرمة ثمن الجلد والشعر والوبر ونحو ذلك إذ العادة على بيعه للحم وحيث انه إذا حرم شيء حرم ثمنه يحرم ثمن اللحم وتدل على حرمة ما دخل الحرم وان كان بعد الإصابة والربط كما يحرم ما دخله بعد الرمي . وفيما نقلناه غنى وكفاية لإثبات حرمة الصيد المذبوح في الحرم مطلقا وكذا ما استجار بالحرم ثم اخرج قهرا بخلاف ما لو خرج بنفسه ولم يكن منسوبا اليه .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : وكذا يحرم فرخه وبيضه . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان تم الإجماع المدعى على حرمتهما كما لا يبعد فهو والا ان ثبت التلازم بين ثبوت الكفارة والحرمة فهو تمام أيضا لورود ما يدل على ثبوت الفداء عليهما
Footnote
( 1 ) الوسائل - أبواب كفارات الصيد - الباب 13 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب كفارات الصيد - الباب 15 - الحديث - 2