Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 298

Contributors:

P.298
ظاهرها عدم جواز ذبح الصيد في الحرم سواء صيد فيه أو في الحل وسواء ذبحه المحرم أو المحل لانحدار الحكم نحو أصل الذبح اى شخص كان الذابح ويشكل استفادة الحكم الوضعي أيضا لاحتمال عدم حرمة المذبوح وان حرم الذبح وكم له من نظير فالمقدار الصالح للاستناد فيه إلى الرواية هو عدم جواز الذبح تكليفا سواء كان الصيد منسوبا إلى الحرم بالسكونة فيه أم لا . الثانية ما رواه ابن أبي عمير عن خلاد السري ( السندي خ ) عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . ( 1 ) وغاية تقريب دلالتها على أن مذبوح الحرم محرم مطلقا سواء فيه الأكل وغيره هو انه قد حكم بحرمة الأكل ونفيه أولا ثم أمر بدفنه ثانيا فهو يكشف عن عدم صلوحه للانتفاع والا لما أمر بستره ودفنه وعدم الاكتفاء بالطرح فهو ميتة أو في حكمها ولا يتفاوت الأمر ح في كون الذابح محلا أو محرما وكون الذبح في الحرم أو في خارجه وهذا الحكم انما هو لذبح صيد منسوب إلى الحرم بالسكونة فيه إذ لا اختصاص ظاهرا بخصوص الحمامة فما انتسب إلى الحرم من الصيود لا يجوز ذبحه ولا يحل أكله في جميع الصور المتقدمة فعليه إذا نفر صيد الحرم واخرج منه ثم ذبح في الخارج فهو باق على حكمه بل وان طار أو خرج بنفسه . نعم لو لم ينسب إلى الحرم فله حكم سيأتي . الثالثة ما في ذيل الرواية المتقدمة عن وهب عن جعفر وهو : وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام ( 2 ) ويتلوه ما في خبر إسحاق عن جعفر ( ع ) ان عليا ( ع ) كان يقول : وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، ( 3 ) ولا اختصاص لذلك بالصيد المنسوب إلى الحرم بل مدار
Footnote
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 10 الحديث - 2 ( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 10 الحديث - 4 ( 3 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 10 الحديث - 5