Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 174

Contributors:

P.174
الحج بما هو حج بان يكون مقصود الشرع من الأمر بهذه الأمور تحصيل نظافة الحاج في تلك المراسم الاجتماعية نظير ما ورد من الاجتناب عن أكل ما يوجب ريحه أذى الناس عند العزم على دخول المسجد والاشتراك معهم في المحافل وبالجملة ما لم يحرز ان تلك الأمور شرائط للإحرام كمالا أو صحة يشكل استفادة شرطية لبس الثوب لصحة الإحرام . فتحصل من جميع ما تقدم ان لبس ثوبي الإحرام وان كان واجبا يأثم تاركه الا انه ليس بشرط لصحة الإحرام بل يصح بدونه كما لو أحرم عاريا . واما ما قد يستدل بصحيحة معاوية بن عمار من أنه : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 1 ) على عدم شرطية لبس الثوبين للإحرام والا لزم عدم عقده بدونه مع أن الصحيحة ناطقة بعقده ففيه ان الصحيحة ناظرة إلى بيان ما هو الجزء الأخير للإحرام الذي لا بد منه ولذا لم تتعرض للنية مع أنه لا ينعقد بدونها فتنبه .

الأمر الثالث في كيفية لبس ثوبي الإحرام

ان المراد من الثوبين هما الإزار والرداء والأمر الهام هنا هو بيان كيفية لبسهما من أنه هل يكفى التلبس بأي وجه كان من العقد وغيره مطلقا أو يلزم على كيفية خاصة كذلك أو يفصل بين الإزار والرداء والكلام في مقامين الأول في الإزار والثاني في الرداء .

اما [ المقام ] الأول

فقد يقال بعدم جواز عقده وان حكى عن الدروس التصريح بجوازه فلنأت بما ورد في الباب حتى يتبين مقدار دلالته وهي روايات : الأولى موثقة سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال : لا ( 2 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 12 - الحديث 20 ( 2 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب - 53 - الحديث - 1
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 174 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي