تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
عليه فيمكن عقد الإحرام بإحدى تلك التلبيات الا ان يقال لو صح ذلك وكان للزم عليه ( ص ) البيان وحيث لم يضبط مع توفر الدواعي عليه يحكم بالعدم هذا مع صراحة الاستثناء لسائق الهدي .

واما الأدلة التي أقيمت لبيان لزوم النية في الإحلال وان الإحرام لا ينحل بدونها

فالأولى رواية معاوية بن عمار المتقدمة

إذ فيها « فليحل وليجعلها متعة » الظاهرة في لزوم الجعل والعدول المتقوم بالقصد إلى التمتع فلا يتحقق الحل بالطواف قهرا .

الثانية رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث :

قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى قد أشعره وقلده ، قال : وان كان لم يسق الهدى فليجعلها متعة ( 1 ) ولا ارتياب في ظهورها في لزوم الجعل والعدول فلا يحل قهرا .

الثالثة رواية أبي بصير قال :

قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة ، فقال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له ( 2 ) ومن الواضح ان الجعل مستلزم للنية فالمفهوم كاف في إثبات المدعى حيث إنه يدل على عدم الانحلال بمجرد الطواف قهرا والا صار عمرة التمتع بلا احتياج إلى الجعل والقصد وهكذا بلا مانعية للتلبية إذ المفهوم انه لو لم يلب أمكن له ان يجعل ذلك عمرة . نعم يبقى البحث عن اختصاص بعض ما في الباب بالإفراد لعدم تعرض القران فيها .

الرابعة رواية إسحاق بن عمار وفيها :

اى هذين أحب إليك ؟ فقال : انو المتعة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 5 - الحديث - 2 . ( 2 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 5 - الحديث - 9 . ( 3 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 9 - ويستفاد منها على وجه جواز العدول من الافراد إلى المتعة مع أفضلية نية المتعة ابتداء .