تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
نعم يمكن الاستدلال له بصحيحة حماد رواها الكليني ( ره ) قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة . قلت : فالقاطن بها ؟ قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة . قلت : فان مكث الشهر ؟ قال : يتمتع ، قلت : من اين ؟ قال : يخرج من الحرم قلت : من اين يهل بالحج ؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس . ( 1 ) والظاهر هو الأمر التعييني بما يفعله الناس وهم العامة فيدور الحكم مدار فتواهم فإن كان الإحرام عندهم متعينا من مكة فيتعين وان كان مخيرا بينها وبين خارجها فيتخير ، وكذا لو تعين عندهم خارجها . ولكن قال في المنتهى ان ما عدا القول بتعين الإحرام من مكة نشأ من الشافعي واحمد واما قبلهما فالحكم هو التعين من مكة لأن إطباق الجمهور على جواز العمل بالتمتع ولم يستنوا بسنة عمر حيث ابتدع بنفي حج التمتع والتهديد على من يحج به فعليه لا يمكن ان يكون قول الصادق ( ع ) « نحوا مما يقول الناس » إشارة إلى مذهب الشافعي واحمد لتأخر الشافعي عن عصره ( ع ) لان ارتحاله ( ع ) كان في عام 148 وتولد الشافعي كان في عام 150 يوم هلك فيه أبو حنيفة ولأن أحمد من خواص الشافعي وأصحابه فلا بد وأن يكون إشارة إلى ما كان معروفا عندهم من تعين الإحرام من مكة وبطلانه من خارجها . وبصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) لأهل مكة ان يتمتعوا ؟ قال : ( ع ) لا ، قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا ، قلت : من اين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج ؟ فقال ( ع ) من مكة نحوا مما يقول الناس ( 2 ) والكلام في دلالتها على تعين الإحرام من مكة هو ما تقدم في صحيحة حماد .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 9 - الحديث - 7 . ( 2 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 9 - الحديث - 3 .
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 261 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي