تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ومنها ما عن البزنطي عن الرضا ( ع ) في الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عنه قال ( ع ) : قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 1 ) وتقريبه ما تقدم .
* المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : السابعة إذا أوصى في حج وغيره قدم الواجب فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : لا بد من كون المراد من الواجب هو الواجب المالي اى المتقوم بالمال كالخمس والزكاة ونحوها لأنها اللاتي تخرج من أصل التركة لا ما يحتاج إلى صرف المال أحيانا لأنه يخرج من الثلث إذ الواجب غير المالي كالمستحب المالي وغير المالي يخرج من الثلث لا أصل التركة . واما حجة الإسلام وان لم تكن مالية بمعنى المتقوم بالمال كما مر ولكن إخراجها من الأصل مع الوصية وعدمها للنصوص الخاصة . نعم لو أوصى بصرف الثلث فيها لم تخرج ح عن الأصل كما أنه لو أوصى بصرفه في الخمس وغيره من الديون المالية لم تخرج هي أيضا من الأصل . فتحصل ان الواجب البدني الأخر في حكم المندوب الا على مبنى من يحكم بإخراج جميع الواجبات من الأصل لكونها ديونا إلهية وذلك لان تقسيم التركة انما هو فيما يخرج من الأصل لا فيما يخرج من الثلث . ولكن لتحقيق المقام نفرض صورتين : الأولى ان تتعلق الوصية بما يخرج من الأصل كحجة الإسلام وما لا يخرج منه كسائر الواجبات البدنية أو المندوبات . الثانية ان تتعلق بخصوص ما يخرج من الثلث من الواجب البدني والمندوب .

أما الصورة الأولى [ ان تتعلق الوصية بما يخرج من الأصل ]

فلا إشكال في لزوم إخراج ما يخرج من الأصل منه فإن بقي شيء يقسم أثلاثا ويخرج من الثلث سائر ما أوصى به من الواجب البدني أو المندوب وان استوعب ذلك جميع التركة ولم يبق شيء يسقط العمل بالوصية بالنسبة إلى سائر ما أوصى به وان بقي شيء غير واف لسائر ما أوصى به يكون كالايصاء
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب - 2 - الحديث - 3