تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الراوي هو ابن رئاب يرد عليه أيضا انه من كلامه ، اى على ، لا من كلام المعصوم ( ع ) ، الا ان يقال إن وزان فتاوى الأصحاب الأقدمين وزان ما هو المتداول من الروايات فعند تماميته يحكم بحكم الرواية . وكيف كان لا يخفى اختصاصها بصورة عدم الرضاء ويشهد له قوله « ولا يخالف صاحب الدراهم » إذ لو كان صاحبها راضيا لم يكن ذلك الإتيان مخالفا للمستأجر عليه بل موافقا له فلا تدل على عدم الجواز مطلقا بلا المتيقن منها ان تمت دلالتها هو كون المستأجر غير راض بتبديله كما أن القدر المتيقن من الأولى هو الجواز من حيث الحكم التكليفي في خصوص صورة الرضاء .
* المحقق الداماد : * ( قال قده : ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز له العدول ان تعلق بذلك غرض وقيل يجوز مطلقا . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان مقتضى وجوب الوفاء بعقد الإجارة هو إتيان المستأجر عليه على ماله من الخصوصيات إلا إذا قطع بعدم دخالة بعض منها في المطلوب وكان ذكره مثالا . وان مقتضى التحقيق السالف هو صحة الحج واجزائه عن المنوب عنه حتى الحج البلدي كما هو المشهور في الحاج لنفسه إذا لم يحج من بلده وقلنا بأنه والنائب سيان ، بل هنا لا عصيان بخلاف ما هناك كما سيتضح . ولا يتم القول بجواز العدول عن الطريق المعينة في متن العقد إلى غيرها لأنه مخالف للقاعدة ومحتاج إلى النص ليتعبد به . وقد يتمسك له كما في التهذيب بما رواه في الصحيح عن حريز بن عبد اللَّه قال : سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ، قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ( 1 ) . ولكنه غير مجد إذ لم يتعرض فيه ان المسؤول عنه ما ذا هل هو صحة الحج واجزائه وضعا ، أو جواز العدول عمدا تكليفا ، أو صحة الإجارة وصدق وفائها واستحقاق الأجرة وضعا ؟ . والمستفاد من الجواب هو خصوص الوجه الأول وذلك لدلالة قوله « إذا
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب النيابة في الحج - الباب 11 - الحديث - 1 .