Skip to main content

الحبل المتين ( ط . ق ) — Page 114

Contributors:

P.114
وبين ضلعي القائمة مال وستة وثلاثون فجذره مقدار ما طار الطائر وهو ستة وشئ بشكل العروس وما بين أصل الطويلة وموضع الجلد أربعة عشر الا شيئا مربعه مأة وستة وتسعون ومال الا ثمانية وعشرين شيئا ومربع الطويلة وموضع الجلد أربعة وستون ومجموعهما مأتان وستون مال الا ثمانية وعشرين شيئا وهو يعدل مالا وستة وثلثين لفرض تساوى طيرانهما وإذا جبرت وقابلت بقي مائتان وأربعة وعشرون تعدل ثمانية وعشرين شيئا وخارج القسمة ثمانية وهي ما بين القصيرة وموضع الجلد وهذا هو القسم الذي كان زائدا على الكر ويبقى ما بين الطويلة وبينه ستة وهذا هو القسم الذي كان دون الكر وبطريق الخطأين نفرض ما بين القصيرة وموضع الجلد خمسة أشبار فما بين الطويلة وبينه تسعة فمربعا الضلعين الأولين أحد وستون ومربعا الاخر ين مأة وخمسة وأربعون فالخطأ الأول أربعة وثمانون ثم نفرضه أربعة فمربعا الضلعين الأولين اثنان وخمسون ومربعا الآخرين مأة وأربعة وستون فالخطأ الثاني مأة واثنا عشر فالمحفوظ الأول خمسمأة وستون والمحفوظ الثاني ثلاثمأة وستة وثلاثون والفضل بين المحفوظين مأتان وأربعة وعشرون وبين الخطأين ثمانية وعشرون وخارج القسمة ثمانية المسألة الخامسة حوض خال من الماء حضره جماعة عددهم مجهول ومعهم دلو يسع رطلا عراقيا من الماء فصب فيه أحدهم دلوا والاخر دلوين والثالث ثلاثة والرابع أربعة وهكذا يتزايد دلوا حتى فرغوا فاغتسل أحدهم فيه من الجنابة ثم سقوا منه دوابهم بذلك الدلو حتى فرغ الحوض فأصاب كل واحد خمسة وعشرون دلوا ثم بعد ما ساروا عنه وتفرقوا ظهر ملاقاته لنجاسة قبل الغسل فكيف السبيل إلى العلم بأنه هل كان وقت الغسل كرا أم لا ليحكم بصحة الغسل أو فساده فطريق استخراجها بالجبر والمقابلة ان نفرض عدد مجموع الدلاء شيئا ونأخذ طرفيه أعني واحدا وشيئا ونضربه في نصف الشئ يحصل نصف مال ونصف شئ فهو عدد الدلاء لان مضروب الواحد مع اي عدد في نصف ذلك العدد يساوى مجموع الاعداد المتوالية من الواحد إليه فاقسم عدد الدلاء على شئ هو عدد الجماعة ليخرج خمسة وعشرون كما قال السائل ( فاضرب ) في الشئ وهو المقسوم عليه يحصل خمسة وعشرون شيئا يعدل نصف مال ونصف شئ وبعد الجبر والمقابلة مال يعدل تسعة وأربعين شيئا فالشئ تسعة وأربعون وهي عدد الجماعة فاضربها في خمسه وعشرين يحصل الف ومأتان وخمسة وعشرون رطلا فذلك الحوض يزيد على الكر بخمسة وعشرين رطلا عراقيا ولو فرض ان الذي أصاب كل واحد من الجماعة كان أربعة وعشرين دلوا لكان ذلك الحوض ناقصا عن الكر باثنين وسبعين رطلا وبالخطأين نفرض الجماعة ثلاثة وعشرين فالخطأ الأول ثلاثة عشر ثم تسعة وعشرون والخطأ الثاني عشرة والمحفوظ الأول مأتان وثلاثون والمحفوظ الثاني ثلاثمأة وسبعة وسبعون والفضل بينهما مأة وسبعة وأربعون والفضل بين الخطأين ثلاثة والخارج من قسمة الفضل بين المحفوظين على الفضل بين الخطأين تسعة وأربعون فافعل بها ما مر ليحصل عدة الدلاء ولاستخراج هذه المسألة وأمثالها طريق آخر هو أسهل من طريق الجبر والخطأين جدا وهو ان تضعف ما انتهى إليه السؤال أعني المقدار الذي أصاب كل واحد من الجماعة وينقص من مضعفه واحدا ابدا فما بقي فهو عدد الجماعة فاستعلم منه عدد الدلاء فلو كان الذي أصاب كل واحد ثلثين دلوا لنقصنا من الستين واحد أو ضربنا الباقي في الثلثين ليحصل عدد الدلاء وعلى هذا القياس ولنقتصر على هذه المسائل الخمس خوفا من الاطناب ومن أتقنها سهل عليه استخراج كثير من مسائل هذا الباب ومن الله العصمة والتوفيق الفصل الثالث في عدم انفعال ماء الغيث وماء الحمام بمجرد ملاقاة النجاسة