المغنّيات في الأعراس إذا لم يتغنّين بالأباطيل على ما روي ، و الأظهر أنّ الغناء محرّم ممّن كان .
و الأقرب عندي ما اختاره الشيخ في النهاية .
لنا : الأصل و ما رواه أبو بصير في الصحيح ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائسَ ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال » .
و عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنّيات ، فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، و التي تُدْعى إلى الأعراس ليس به بأس ، و هو قول الله عزّ و جلّ : * ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله
.
احتجّ الآخرون بما رواه سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنّياتِ ، فقال : « شراؤهنّ و بيعهنّ حرام ، و تعليمهنّ كفر ، و استماعهنّ نفاق » .
و عن الحسن بن علي الوشّاء ، قال : سُئِلَ أبو الحسن الرضا عليه السلام ، عن شراء المغنّية ، فقال : « قد تكون للرجل الجارية تُلْهيه و ما ثمنها إلا ثمن كلبٍ ، و ثمن الكلب سحت ، و السحت في النار » .
و عن نصر بن قابوس قال : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول : « المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » .
و عن إبراهيم بن أبي البلاد قال :
أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوارٍ له مغنّيات أن يُبَعن و يُحْمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السلام ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوارٍ له مغنّياتٍ و حَمْل
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) — صفحة 2002
مساهمون: مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
ص٢٠٠٢