همهء آراء او يا حد اقل با توجه به نظر لاحق وى باشد و مسلَّم است كه شهيد شهاداتِ مسالك را پس از روضه تأليف كرده است .
ب ) همچنين شيخ اعظم ( قدّس سرّه ) راجع به غناى مغنّيات در عروسيها گويد : « . . . المحكَّي عن المفيد و القاضى و . . . المنع » . « 1 » با اينكه قاضى ابن برّاج تصريح كرده كه غناى مغنّيات در عروسيها مكروه است « 2 » نه حرام . همچنين علامه حلى و شهيد اول و فاضل مقداد هم به اين نكته تصريح كردهاند : « و جعله ابن البرّاج مكروهاً ، و قال المفيد : كسب المغنّيات حرام » . « 3 » ج ) مصحّح چاپ جديد مسالك ، مراد از « بعضهم » را در اين عبارت شهيد ثانى : « و ردّه بعضهم إلى العرف » شهيد اول در دروس دانستهاند . « 4 » با اينكه چنان كه گذشت مراد از آن فاضل مقداد است نه شهيد اول .
د ) محقق اردبيلى ( قدّس سرّه ) در مجمع الفائدة گويد :
و قال في شرح الشرائع [ يعني المسالك ] : « و ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقاً ؛ استناداً إلى الأخبار المطلقة . و وجوب الجمع بينها و بين ما دلّ على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة متعيّن ؛ حذراً من اطَّراح المقيّد » . « 5 » و رأيت في التذكرة في هذا المقام قد استثنى العرائس ؛ فإنّه قال : « فقد وردتْ رخصة بجواز كسبها » . « 6 » و لعلَّه في موضع آخر ، أو يريد بعد استثناء ذلك . « 7 » .
هامش
« 1 » المكاسب ، ص 40
« 2 » المهذّب ، ج 1 ، ص 346 : « أمّا المكروه فأجر المغنّيات في الأعراس »
« 3 » مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 49 50 ؛ نيز رك : الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 162 ؛ التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 11 - 12
« 4 » مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 126 ، كتاب التجارة
« 5 » مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 126 127 ، كتاب التجارة
« 6 » تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 582 ، كتاب المتاجر
« 7 » مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 60 61