[ بيان حكم صوت المرأة الأجنبيّة المسلمة الحرّة في الغناء ]
السؤال : هل صوت المرأة الأجنبيّة المسلمة الحرّة عورة يحرم للرجال سَماعه أم لا ؟
عبد الحفيظ إبراهيم اللادقي الجواب : الصوت ليس بعورة و لا يجب على النساء إخفاؤه إلَّا إذا كان على وجه التغنّي المهيِّج لأحوال السامعين . فيحرم عند ذلك من باب الغناء . و هو في الرجال و النساء على السواء . و بما أنّه الرأي المشهور فلا مقتضي لتوسّع البحث عنه . « 1 » السؤال : إنّ الشرع الإسلامي الموافِق للعقل و المنطق كيف يمنع و يحرّم استماعَ الأغاني أو سَماعَ الصوت الحَسَن الذي ينعش الروح و يدفع الهمّ و الغمّ ؟
بغداد ، الحاج عبد الرزاق العويناتي الجواب : قد اشتبه عليكم الأمرُ ، و التبسَ الشيءُ المباحُ بالشيء المحرّم ؛ فإنّ الشرع الإسلامي بإجماع طوائِفه و فقهاء فِرَقِه أباحوا سَماعَ الصوت الحسن المجرّد عن المفاسد حسب قضاء العقل و المنطق .
ثانياً : أباح الشرع استماعَ الصوت الحسن المُطْرِب المشتمل على الترجيعات الغنائية في الأعراس و المواليد النبوية و في الحُداء لسير الإبل و القوافل تنشيطاً للحيوانات النواقل .
ثالثاً : أباح الشرعُ استماعَ الصوت الحسن المطرب الباعث للوجد و الارتياح في ترتيل آيات القرآن و فصول الأذان .
.
هامش
« 1 » الدلائل و المسائل ، بغداد ، مطبعة النجاح ، 1377 ق / 1958 م ، ج 5 ، ص 5 6 ، س 229