القرائن على إرادة العموم من المطلق .
ويحتمل كونه من باب تعدّد التكليف ، فيجب عتق رقبتين مؤمنة وكافرة ، لأصالة عدم التداخل ، فتأمّل .
الرابع :
إذا ورد مطلق وقيّد بمطلق ومقيّد ، كأن يقول : « تجب الصلاة » ثم قال « يجب في الصلاة ستر العورة » ثم قال : « يجب الستر بغير الحرير » فهل يقيّد المقيّد المطلق بالمقيد الثالث ؟ فيكون للصلاة شرط واحد وهو الستر بغير الحرير ؟
أم لا ، فيكون للصلاة شرطان ؟
وجهان :
للأوّل : والحكم العرفي بأنّ المطلوب من الأمرين واحد ، مضافا إلى أصالة عدم التعدّد .
وللثاني : أنّ الأمر بالنسبة إلى المطلق الثاني والمقيد يرجع إلى الوضعي أي الشرطية ، وإن كان بصورة التكليفي ، وقد تقرّر أنّ المطلق لا يحمل على المقيّد في الوضعيّات .
وتظهر الثمرة في ما لو عجز عن الستر بغير الحرير ، وتمكَّن من الستر به .
فعلى الأوّل يصلَّى عريانا لفقد الشرط ، فلا تكليف به .
وعلى الثاني يصلَّي في الحرير ، لأنّ سقوط أحد الشرطين لا ينافي التكليف بالآخر ، فتدبّر .
الخامس :
إذا ورد مطلق ومقيّدان متضادّان ، فمع الاستيعاب ما عرفته من الوجهين : كونه قرينة على العموم ، وإرادة تعدّد التكليف .
وعلى الأوّل يكون المقيّدان تأكيدا لمدلول المطلق .
وقد يقال بالتساقط ، نظرا إلى اختلافهما ، فيكون المطلق سليما عن المعارض ، فلا تأكيد .
وقد يحكم بالتخيير بينهما شرعا ، لا العقلي المستفاد من الأمر بالكليّ .
وقد يقال بالإجمال ، نظرا إلى اشتراكهما في التقييد ، فلا يعلم أنّ المكلف به
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) — صفحة 1210
مساهمون: مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
ص١٢١٠