پرش به محتوای اصلی

كتاب القضاء — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
قلت : قد ذكرنا سابقا في مسألة ما لو تنازع اثنان في عين بيد ثالث فصدق الثالث أحدهما : أن المصدق يكون حينئذ ذا يد على العين ويكون الآخر مدعيا له ، والأمر فيما نحن فيه كذلك ، بل هو أولى لكون الوارث الآخر محتمل الوجود لا مقطوعة ، فتسلم العين إلى هذا المصدق ، فإن حضر الوارث المحتمل وأقام البينة بحصته أخذ وإلا فلا . وأما على ما ذكروا فإن الفرق المذكور بين العين والدين صحيح ، واشكال صاحب الجواهر غير وارد .
كتاب القضاء — صفحه 267 | السيد الگلپايگاني