پرش به محتوای اصلی

بلغة الطالب ، الأول — صفحه 118

پدیدآورندگان:

ص۱۱۸
الكلام في قوله ( ع ) " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " لقد استدل بهذا الخبر تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف وأخرى على عدم إفادتها اللزوم ، جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض ، وهو ما روي عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني فيقول : اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا . فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس ، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام .
پاورقی
( 1 ) رواه الشيخ الكليني " قده " في باب بيع ما ليس عنده والشيخ الطوسي في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح وهو في الوسائل 6 / 376 .