في حكم الحطاب
استثني عن وجوب الاحرام لدخول الحرم ومكة ، الحطاب والحشاش فإن
لهما الدخول حلالا ، ولا اشكال في أصل الحكم وتدل عليه رواية رفاعة المتقدمة
وفيها قال : أبو عبد الله أن الحطابة والمجتلبة ، ( والمختلبة ) أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه
فأذن لهم أن يدخلوا حلالا . ( 1 )
إنما الكلام في أن الإذن يختص بالحطاب أو يعم كل من يتردد بين مكة
وغيرها ، ويحمل أشياء أخر مثل الحجر والحديد وغيرهما ومثله الراعي ، يمكن
استظهار التعميم لجميع من ذكر وشمول الإذن لهم أيضا .
في حكم دخول مكة عند القتال
يجوز لمن يدخل مكة لقتال مباح أن يدخلها محلا كما حكي عن الشيخ
وابن إدريس بل عن المدارك أنه المشهور بين الأصحاب .
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 51 من باب الاحرام الحديث 2 .