تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
في حكم الحطاب استثني عن وجوب الاحرام لدخول الحرم ومكة ، الحطاب والحشاش فإن لهما الدخول حلالا ، ولا اشكال في أصل الحكم وتدل عليه رواية رفاعة المتقدمة وفيها قال : أبو عبد الله أن الحطابة والمجتلبة ، ( والمختلبة ) أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا . ( 1 ) إنما الكلام في أن الإذن يختص بالحطاب أو يعم كل من يتردد بين مكة وغيرها ، ويحمل أشياء أخر مثل الحجر والحديد وغيرهما ومثله الراعي ، يمكن استظهار التعميم لجميع من ذكر وشمول الإذن لهم أيضا .
في حكم دخول مكة عند القتال يجوز لمن يدخل مكة لقتال مباح أن يدخلها محلا كما حكي عن الشيخ وابن إدريس بل عن المدارك أنه المشهور بين الأصحاب .
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 51 من باب الاحرام الحديث 2 .
كتاب الحج — صفحة 356 | السيد الگلپايگاني