پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج — صفحه 328

پدیدآورندگان:

ص۳۲۸
الالزام بما يضطر إليه من محرمات الاحرام فيجب الوفاء به فيه وأما إذا اضطر إلى التظليل وغيره ، فهو تابع لأدلة الاضطرار تكليفا ووضعا ، وفي لزوم الكفارة وعدمه ، فالقول بعدم شمول دليل النذر لما يعلم الاضطرار إلى التظليل بعد الاحرام مشكل جدا ، بعد شمول اطلاقه له وبهذا يمكن تقريب حكم العبور بالطائرة من المواقيت وصحة الاحرام قبلها بالنذر .