عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله من شجرة أصلها في الحرم وفرعها
في الحل فقال عليه السلام : حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فإن أصلها في الحل
وفرعها في الحرم فقال حرم أصلها لمكان فرعها ( 1 )
ويستفاد من ذيل الرواية إن الفرع إذا كان في الحرم والأصل في الحل يحرم
قطع الفرع والأصل وإن لم يصدق عليه أنه من نبات الحرم
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 90 من تروك الاحرام الحديث 1 .