Skip to main content

كتاب الحج — Page 250

Contributors:

P.250
في حكم الادماء واخراج الدم ومما يحرم على المحرم والمحرمة الادماء واخراج الدم بأي سبب كان بالحجامة وقلع الضرس وحك الجسد والمسواك وغير ذلك إلا عند الضرورة كما عليه كثير من الفقهاء وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط وغيرها لم نجد رواية تدل على حرمة الادماء واخراج الدم على نحو العموم نعم وردت نصوص خاصة في الحجامة وحك الجسد والسواك والنهي عنهما إذا كانا ملازمين للادماء ولعله لهذا ذكر بعض الحجامة أولا ثم عطف عليها اخراج الدم ولو بالسواك وفي الجواهر قد يقال إن مقتضى الأصل جواز اخراج الدم بغير ما عرفت ( أي المنصوص في الرواية ) كعصر الدمل وقلع الضرس وغير ذلك مما لا يدخل في النصوص مضافا إلى خبر الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس ( 1 )
Footnote
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 95 من تروك الاحرام الحديث 2 .