تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بالضرورة ، وأن لا يكون الظل فوق الرأس إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك ( 1 )
مسألة لو زامل المحرم الصحيح شخصا يجوز له التظليل لعذر من الأعذار أو لكونه امرأة فهل يجوز للمحرم الصحيح أن يستظل هو أيضا كما يستظل زميله أو لا يجوز له ففيه روايتان قال المحقق قدس سره لو زامل الصحيح عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل وقال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه لاطلاق الأدلة وخصوص خبر بكر بن صالح أو صحيحه . قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن أظلل على وعليها فكتبت عليه السلام ظلل عليها وحدها ( 2 ) هذه الرواية صريحة في اختصاص التظليل بمن كان الاستظلال له جائزا ولا يجوز للزميل الصحيح ويعارضها رواية عباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( الرضا - خ ) قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل فقال نعم ( 3 ) وقع الخبر موردا للنقاش والخلاف في أن الضمير ( في أله أن يستظل ) يرجع إلى المحرم ، أو إلى الزميل العليل فعلى الأول تعارض الرواية الأولى الدالة على عدم جواز استظلال المحرم الصحيح وأما على الثاني فالمعنى للزميل العليل أن
هامش
1 - يمكن أن يقال إن اختصاص جواز التستر من الشمس من اليمين أو اليسار دون فوق كما في كلمات بعض الفقهاء إنما هو لعدم صدق التظليل إذا لم يكن فوق الرأس كما هو المتبادر 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 68 من تروك الاحرام الحديث 1 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 68 من تروك الاحرام الحديث 2 .
كتاب الحج — صفحة 247 | السيد الگلپايگاني