Skip to main content

كتاب الحج — Page 238

Contributors:

P.238
الأدلة عموم النهي وشموله لمطلق التظليل راكبا وماشيا يمينا ويسارا لنحكمنا به إلا ما قطع بخروجه من العموم كما في النساء وفي المنزل وأما لو كان الدليل مجملا فيؤخذ بالقدر المتيقن دخوله تحت العام والرجوع إلى البراءة في غيره ولكن المستفاد منها العموم فيرجع في المشكوك إلى العام ، نعم لم يعلم أن المراد من النهي هو جعل المظلة فوق الرأس ولو لم تكن الشمس ظاهرة أو بالليل أو الاضحاء كما ورد اضح لمن أحرمت له فلا يستفاد العموم من هذه الجهة وإن كان الظاهر من الكل أو المتيقن منه الاستظلال من الشمس والمنع عن شعاعها
كتاب الحج — Page 238 | السيد الگلپايگاني