تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه . ( 1 ) وظاهر الرواية من التقابل في الحكم بين الرجل والمرأة ، وقطع الشركة بينهما ، إن ستر الوجه جائز للمحرم دون المحرمة كما أن التغطية للرأس حرام عليه ، دونها ، فلو كان ستر الوجه حراما على المحرم أيضا لما كان فرق بينه وبين المرأة المحرمة ، فلقطع الاشتراك بينهما في الاحرام ونفيه يستفاد أن تغطية الوجه للمحرم ليست بحرام مضافا إلى أن حصر الحرمة بالرأس في المحرم يكفي في عدم حرمة ستر الوجه ، لأنه مقتضى الأصل والشك في الحرمة كاف في جريان الأصل . ومنها رواية منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه ( 2 ) ووجه الاستدلال أنه لو كانت التغطية للوجه حراما لما مسح أبو عبد الله وجهه بالمنديل ، الذي يغطيه ويستره . وأوضح من هذه الرواية ، وأظهر منها ، ما رواه عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) . الرجل يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله ، قال : لا بأس . ( 3 ) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام قال : لا بأس . ( 4 ) ورواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ، قال : نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 48 من تروك احرام الحديث 1 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 61 من تروك الاحرام الحديث 3 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 59 من تروك الاحرام الحديث 2 4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 59 من تروك الاحرام الحديث 3 .