في تغطية الرأس
يحرم على المحرم تغطية الرأس للرجال وتخميره بناء على التعابير
المختلفة في كلمات الأصحاب والروايات وتفصيل الكلام في المقام في ضمن أمور
الأمر الأول ، أنه لا اشكال في حرمة أصل التغطية وتخمير الرأس اجماعا
وادعي عدم الخلاف فيه وتدل عليه الروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة وهذا
مما لا كلام فيه ، وإنما هو فيما يتحقق به التغطية والتخمير وإصابة الرأس ، وفي
مصداق الرأس ومقداره ، وأنه جميع الرأس من الرقبة ، كما يطلق عليه في ذبح
رأس الحيوان ، أو منابت الشعر فقط ، وأن الأذن من الرأس أم لا ، فلا بد في تبين
جميع ذلك وتفصيله من التأمل في النصوص الواردة في الباب .
الأمر الثاني أنه قد يطلق الرأس ويراد منه ما فوق الرقبة ويشمل الوجه
والأذن كما في ذبح الرأس ، وقد يراد منه منابت الشعر فقط كما يقال حلق رأسه أي
منابت الشعر فقط ولا يشمل الوجه ، وقد ورد في بعض الروايات كما يأتي ، أن
كتاب الحج — صفحة 192
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٩٢