تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
في تغطية الرأس يحرم على المحرم تغطية الرأس للرجال وتخميره بناء على التعابير المختلفة في كلمات الأصحاب والروايات وتفصيل الكلام في المقام في ضمن أمور الأمر الأول ، أنه لا اشكال في حرمة أصل التغطية وتخمير الرأس اجماعا وادعي عدم الخلاف فيه وتدل عليه الروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة وهذا مما لا كلام فيه ، وإنما هو فيما يتحقق به التغطية والتخمير وإصابة الرأس ، وفي مصداق الرأس ومقداره ، وأنه جميع الرأس من الرقبة ، كما يطلق عليه في ذبح رأس الحيوان ، أو منابت الشعر فقط ، وأن الأذن من الرأس أم لا ، فلا بد في تبين جميع ذلك وتفصيله من التأمل في النصوص الواردة في الباب . الأمر الثاني أنه قد يطلق الرأس ويراد منه ما فوق الرقبة ويشمل الوجه والأذن كما في ذبح الرأس ، وقد يراد منه منابت الشعر فقط كما يقال حلق رأسه أي منابت الشعر فقط ولا يشمل الوجه ، وقد ورد في بعض الروايات كما يأتي ، أن