تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ( 1 ) والمفهوم من الرواية إن من فعل ذلك لا عن سهو ونسيان فعليه شئ . عن زرارة قال سمعت أبا جعفر يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 2 ) حريز عن أبي عبد الله ( خ ل ) جعفر عليه السلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ( 3 ) ورواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين ( 4 ) والمذكور في تلك الروايات إزالة الشعر عن الرأس والإبط ومحل الحجامة ولا يبعد التعدي منها إلى كل مورد من البدن والحكم بحرمة إزالة الشعر عنه كما يستفاد من روايات أخرى ، منها رواية منصور عن أبي عبد الله في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال يطعم كفا من طعام أو كفين ( 5 ) معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا ( 6 ) عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإن تمرة
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية كفارات الاحرام الحديث 3 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية كفارات الاحرام الحديث 6 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 11 من بقية كفارات الاحرام الحديث 1 4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 11 من بقية كفارات الاحرام الحديث 2 5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات الاحرام الحديث 1 6 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات الاحرام الحديث 2 .