من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ( 1 )
والمفهوم من الرواية إن من فعل ذلك لا عن سهو ونسيان فعليه شئ .
عن زرارة قال سمعت أبا جعفر يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه
ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 2 )
حريز عن أبي عبد الله ( خ ل ) جعفر عليه السلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام
فعليه دم ( 3 )
ورواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة
مساكين ( 4 )
والمذكور في تلك الروايات إزالة الشعر عن الرأس والإبط ومحل الحجامة
ولا يبعد التعدي منها إلى كل مورد من البدن والحكم بحرمة إزالة الشعر عنه كما
يستفاد من روايات أخرى ، منها
رواية منصور عن أبي عبد الله في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال
يطعم كفا من طعام أو كفين ( 5 )
معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة
والثنتان قال يطعم شيئا ( 6 )
عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أولع بلحيتي وأنا محرم
فتسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإن تمرة
هامش
1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية كفارات الاحرام الحديث 3
2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من بقية كفارات الاحرام الحديث 6
3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 11 من بقية كفارات الاحرام الحديث 1
4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 11 من بقية كفارات الاحرام الحديث 2
5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات الاحرام الحديث 1
6 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من بقية كفارات الاحرام الحديث 2 .