Skip to main content

كتاب الحج — Page 174

Contributors:

P.174
في حكم إزالة الشعر ومما يحرم على المحرم إزالة الشعر وقال في الشرايع قليله وكثيره ومع الضرورة لا أثم إنتهى ولكنه لم يصرح بالرأس وغيره فيمكن أن يكون إزالة الشعر عن جميع البدن كما يحتمل أن يكون من بدن المحرم ومن بدن الغير ، سواء كان ذلك الغير محرما أو محلا كما يشمل القليل والكثير وصرح في الجواهر ولو بشعرة ونصفه . إزالة الشعر كما هو المتبادر الظاهر ، عبارة عن إزالة الشعر عن الأصل وأما قطعه من النصف وتنصيفه بالتقصير فيبعد استفادته من لفظة الإزالة وأن يكون المراد من عبارة الشرايع ذلك ، بل هو فتوى صاحب الجواهر واجتهاده نعم لو وجد في الأخبار ما يشمل القطع يشمل قطع النصف كما لو قطع نصف الشجرة يقال قطعها وكذلك لو قطعها من الأصل ثم إن الإزالة لا فرق بين أنحائها من النتف والقطع بالدواء والحلق والاحراق