Skip to main content

كتاب الحج — Page 148

Contributors:

P.148
في حكم قتل الهوام وطردها عن الجسد ويحرم على المحرم قتل هوام الجسد حتى القمل كما في الشرايع والهوام جمع هامة وفي المسالك لا يطلق إلا على المخوف من ذلك النوع الظاهر عدم الفرق بين كونه في الثوب أو في الجسد بل في جسد الغير كما هو المحتمل في عبارة الشرايع ويمكن شمول الحكم لما لم يكن في الثوب أو الجسد أصلا بل كان على الأرض ولا فرق في القتل بين المباشرة والتسبيب أو استعمال دواء سمي لافناء الهوام وأما لو استعمل دواء قبل الاحرام حتى يقتل ما يوجد من بعد ففيه وجهان . أما استعمال الدواء قبل الاحرام بحيث لا تتكون ولا توجد هامة في ثوبه أو جسده فالظاهر عدم شمول الروايات له أو انصرافها منه . ثم المشهور في المسألة هو الحكم بالحرمة كما نقل عن المدارك والذخيرة ونقل عن أبي حمزه والشيخ في المبسوط الحكم بالكراهة ومنشأ الخلاف الجمع بين النصوص الدالة على الجواز