( حكم الاضطرار إلى لبس المخيط )
يجوز للمضطر أن يلبس المخيط كما إذا لم يكن له إزار يتزر به فإنه يجوز
له أن يلبس السراويل عوضا عن الإزار كما تدل عليه النصوص :
1 - ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تلبس وأنت تريد
الاحرام ثوبا تزره وتدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار ولا خفين إلا
أن لا يكون لك نعلان " ( 1 )
2 - وخبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : " المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن
معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل " ( 2 )
ويبحث حول الروايتين من جهتين الأولى أنه هل يجب عليه أن يشق
السراويل بحيث يخرجه عن صدق عنوان الثوب عليه ويكون مثل الإزار كما يجب
هامش
1 - الوسائل الجزء 9 الباب 51 من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2
2 - الوسائل الجزء 9 الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .