Skip to main content

نتائج الأفكار ، الأول — Page 181

Contributors:

P.181
الكلام في الارتداد وأحكام المرتد ثم إن المسلم المقر بكلمة الاسلام أي الشهادتين لو أقر على نفسه بالخروج عن الاسلام أو تفوه بكلمة كاشفة عن عدم اعتقاده بما وجب الاعتقاد به ضرورة ، أو أتى بما ينافي اعتناقه بالاسلام ، مثل أنه أحدث في المسجد الحرام أو ألقى المصحف الشريف في المقذر فإنه يرتد بذلك ومن هذا الباب الاستهزاء بالاسلام أو بشئ من مسلماته أو الاستهانة بمقدساته كسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى الجملة فالارتداد هو قطع الاسلام وتركه والخروج من الملة واختيار الكفر بقول ينافي الاسلام أو فعل يناقضه بشرط أن يكون ذلك عن قصد واختيار . وقد ظهر مما ذكرنا أن المرتد هو من خرج عن الاسلام واختار الكفر بعد ما كان مسلما . وهو على قسمين : الفطري ، والملي .