إلى غير ذلك من الأخبار في نجاسة الكلب .
وأما نجاسة الخنزير فيدل عليها أيضا روايات كثيرة منها صحيحة علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر
وهو في صلاته كيف يصنع به قال : إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في
صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال : وسألته عن خنزير
شرب من إناء كيف يصنع به قال : يغسل سبع مرات ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فليمض يمكن حمله على ما إذا لاقاه بلا رطوبة سارية بقرينة قوله عليه السلام :
إلا أن يكون فيه أثر بأن يحمل الأثر على ما إذا تأثر الملاقي بالكسر بملاقاته للخنزير بأن كان
مع الرطوبة
ومنها رواية سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر
الخنزير يخزز به قال : لا بأس بدو لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي ( 2 ) .
ومنها رواية خير إن الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب
يصيبه الخمر أو الخنزير أيصلى فيها أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه
فإنه رجس ( 3 ) .
فما يظهر من بعض الروايات من الحكم بطهارته كرواية زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من
ذلك الماء ؟ قال : لا بأس به ( 4 ) وروايته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به قال : لا بأس به ( 5 ) لا بد من حمله على بعض المحامل بأن
يقال : إن لا ملازمة بين نجاسة الحبل ونجاسة الماء لامكان عدم حصول الملاقاة ، هذا بالنسبة
إلى الرواية الأولى وأما الرواية الثانية فعن الشيخ قده أنه حملها على ما إذا كان الاستقاء
للدواب أو البساتين .
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 9 والباب 11 الحديث 12 والباب 17
الحديث 3 والباب 8 من أبواب المياه الحديث 15 .
( 2 ) جامع الأحاديث الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 9 والباب 11 الحديث 12 والباب 17
الحديث 3 والباب 8 من أبواب المياه الحديث 15 .
( 3 ) جامع الأحاديث الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 9 والباب 11 الحديث 12 والباب 17
الحديث 3 والباب 8 من أبواب المياه الحديث 15 .
( 4 ) جامع الأحاديث الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 9 والباب 11 الحديث 12 والباب 17
الحديث 3 والباب 8 من أبواب المياه الحديث 15 .
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الماء المطلق الحديث 2 .