Skip to main content

كتاب الطهارة ، الأول — Page 264

Contributors:

P.264
المبحث الحادي عشر في النجاسات وهي عشرة أو اثنتا عشرة على ما يأتي التفصيل فيها
الأولى البول الثانية الغايط من كل حيوان محرم الأكل الذي له نفس سائلة سواء أكان بريا أم بحريا صغيرا أم كبيرا والدليل على نجاستهما الروايات الكثيرة . منها رواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال : اغسله مرتين ( 1 ) . ومنها رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن مرتين قال : فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( 2 ) . ومنها رواية سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال : كأبوال الانسان ( 3 ) . وهذه الروايات دالة على نجاسة بول الانسان وبول كل حيوان محرم الأكل له نفس سائلة وأما عد بول الحمار والفرس كبول الانسان في هذه الرواية مع كونهما مأكولي اللحم فسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى . وأما الروايات الدالة على نجاسة الغائط من الانسان ومن كل حيوان محرم الأكل له نفس سائله فهي كثيرة أيضا منها رواية العلل عن الفضل بن شاذان في حديث العلل : فإن قال قائل : فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم لا سائر الأشياء قيل : لأن الطرفين هما طريق
Footnote
( 1 ) جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 1 ( 2 ) جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 2 - 22 . ( 3 ) جامع الأحاديث الباب 1 من أبواب النجاسات الحديث 2 - 22 .