Skip to main content

كتاب الطهارة ، الأول — Page 100

Contributors:

P.100
المبحث الخامس في الأغسال الواجبة وهي ستة الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة وغسل مس الميت وغسل الميت المسلم خلافا للصدوق والسيد المرتضى قدس سرهما في جعلهما غسل مس الميت مستحبا وخلافا لبعض آخر في جعلها تسعة بإضافة غسل الناظر إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام وغسل من فاتته صلاة الخسوف في وقتها فأراد القضاء في خارج الوقت وغسل يوم الجمعة وفي هذا المبحث فصول

الفصل الأول في غسل الجنابة

ووجوبه مجمع عليه بين المسلمين لدلالة الكتاب العزيز عليه قال الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 1 ) . والمراد بالتطهر هنا غسل الجنابة بالاتفاق وسبب الجنابة أمران الأول الانزال سواء أكان في النوم أم اليقظة وسواء أكان بشهوة أم بغيرها خلافا لأبي حنيفة في تقييده بشهوة وربما يستشعر ذلك من بعض الأخبار الآتية وسيأتي الجواب عنه وسببية الانزال للجنابة بالنسبة إلى الرجل اجماعية وأما المرأة فسببيته للجنابة بالنسبة إليها مشهورة وتدل عليه أخبار مستفيضة منها صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل قال : نعم ( 2 ) والمراد أن الجماع قد تحقق في ما دون الفرج ولم يتحقق في الفرج ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال : تغتسل ( 3 ) . ومنها رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ( 4 ) ومنها رواية يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عليه السلام
Footnote
( 1 ) سورة المائدة الآية 6 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث 3 - 7 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث 3 - 7 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث 3 - 7 - 2 .