تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
* ( الحسن عليه السلام . ) * * أقول : هذه قضية « 71 » الحسن عليه السلام في حياة أبيه عليه السلام ، وعليها فتوى أكثر « 72 » الأصحاب ، وذهب أبو العباس في المقتصر إلى تخيير الولي في تصديق أيهما شاء . * ( قال رحمه اللَّه : أما البينة فلا تثبت ما يجب به القصاص الا بشاهدين ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ، وقيل : تجب به الدية ، وهو شاذ . ) * * أقول : المشهور عدم قبول شهادة النساء منفردات ومنضمات فيما يوجب القصاص ، وقال ابن الجنيد : ولو لم يتم الشهادة على القتل بالرجال ، وشاركهم النساء أوجبنا بها الدية ، وقال أبو الصلاح : ولا يقتص بشهادتهن « 73 » وتؤخذ بها الدية ، والمعتمد ما هو مشهور « 74 » بين الأصحاب . * ( قال رحمه اللَّه : ولو شهدا لمن يرثانه ان زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت ، ولا تقبل قبله ، لتحقق التهمة على تردد . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب عدم القبول قبل الاندمال ، لوجود التهمة ؛ لأن الجرح قد يسرى إلى النفس فتجب الدية على القاتل ، فيستحقها الشاهدان فتحققت التهمة ، وتردد المصنف ؛ لأن الوارث لو شهد للمريض بدين قبلت شهادته مع تحقق التهمة ، لاحتمال موته بذلك المرض ، فينتقل المال إلى الشاهدين ، فلو أن تهمة الوارث مانعة لمنعت شهادته للمريض « 75 » ، والمعتمد ما
هامش
« 71 » - الوسائل ، كتاب القصاص ، باب 4 من أبواب دعوى القتل ، حديث 1 . « 72 » - ليست في « ن » . « 73 » - في الأصل : بشهادتين . « 74 » - في « م » : المشهور . « 75 » - في « ن » شهادة المريض .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 393 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي